السيد محمد تقي المدرسي

45

فقه الخلل وأحكام سائر الصلوات

الاثنين والأربع ، ثم إعادتها . 6 - الشك بين الثلاث والست ، أو بين الثلاث والأكثر من الست حسب المشهور ، والأحوط البناء على الثلاث واتمامها بركعة كما الشك بين الثلاث والأربع ثم الإعادة . 7 - الشك بين الأربع والست ، أو بين الأربع والأكثر من الست على المشهور ، والأحوط البناء على الأربع وإتمام الصلاة والاتيان بسجدتي السهو ثم اعادتها . 8 - الشك في عدد الركعات بشكل عام بأن لم يدر كم ركعةً صلّى . فرع : إذا عرض أحد الشكوك المذكورة الموجبة لبطلان الصلاة لا يجوز إبطال الصلاة مباشرة ، بل يجب التروي والتفكير إلى أن يحصل اليقين أو الظن الغالب بأحد طرفي الشك فيعمل بيقينه أو ظنه ، أو أن يستقر شكه ويستمر فيجوز حينئذ إبطال الصلاة ، ومع ذلك فالأحوط في هذه الشكوك التروي والانتظار إلى أن تنمحي صورة الصلاة أو يحصل اليأس الكامل من حصول العلم أو الظن . الثانية : الشكوك المهُمَلة أو مالا يُعتنى به السنة الشريفة : 1 - سُئل الإمام الصادق عليه السلام عن الرجل يشك بعد ما ينصرف من صلاته ، فقال : " لا يعيد ، ولا شيء عليه " . « 1 » 2 - وقال الإمام الباقر عليه السلام ( في حديث ) : " متى استيقنت أو

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 5 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ص 342 ، الباب 27 ، ح 1 .